الشيخ المفلح الصميري البحراني

52

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

بالعمة والخالة ، وزنا بغيرهما . أما الزنا بالعمة والخالة فهو محرم لبنتيهما على المشهور بين الأصحاب إلا ابن إدريس ، فظاهره التوقف في ذلك ، والمعتمد التحريم ، والمستند رواية أبي أيوب ، عن الصادق عليه السلام « 142 » وأما الزنا بغيرهما فهو ينشر الحرمة عند الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة « 143 » ، واختاره العلامة في المختلف ، وقواه فخر الدين ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وهو « 144 » أحوط ، والخطر في تحريم النكاح عظيم ، والخطر وان كان هنا غير متيقن فهو مظنون لورود الأخبار الصحاح بالتحريم ، كصحيحة محمد بن مسلم « 145 » ، وصحيحة عيص بن القسم « 146 » ، وصحيحة منصور بن حازم « 147 » وغير ذلك ، والضرر المظنون يجب التحرز منه بترك ما لا ضرر فيه . وقال المفيد وسلار والسيد وابن إدريس : لا ينشر الحرمة ، واختاره المصنف في المختصر ، والعلامة في الإرشاد ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا ، واستدلوا بقوله تعالى * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * « 148 » ولأصالة الإباحة ، ولأنه وطي لا حرمة له فلا يوجب تحريما ، ولهم عليه روايات ، منها رواية هشام بن المثنى « 149 » ، ورواية حنان بن سدير « 150 » ، والأول مجهول والثاني واقفي .

--> « 142 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 1 - 2 . « 143 » - ليس في « ن » . « 144 » - « م » و « ن » : لأنه . « 145 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 1 . « 146 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 2 . « 147 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 3 . « 148 » - النساء : 3 . « 149 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 7 - 10 . « 150 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 11 .